السرخسي

680

شرح السير الكبير

76 باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 1126 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه . لان الامام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي . والعام كالنص في إثبات الحكم ( ص 229 ) في كل ما يتناوله . 1127 - ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام . وهذا لان الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ ( 1 ) من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة ، بمنزلة من يستحق السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . 1128 - وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل . لأنه قاتل الآن ، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . 1129 - وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا .

--> ( 1 ) الرضخ العطاء . وفى الحديث : أمرت له برضخ ( الصحاح ) .